الفرع الثالث: التعاون القضائي
المادة الثالثة عشرة:
تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
المادة الرابعة عشرة:
1 – إذا انعقد الاختصاص القضائي لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية، فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التي يوجد المتهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقبا عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقـات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.
2 – يجري التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم ووفقا لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة:
يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقا للبند (أ) من المادة السابقة، وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته، وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة.
المادة السادسة عشرة:
1 – تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين –الطالبة أو التي تجرى فيها المحاكمة– لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء، وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون.
2 – لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب إليها عن إجراء محاكمته.
3 – وفى جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب إليها المحاكمة بإخطار الدولة الطالبة بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة، كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي تجريها.
المادة السابعة عشرة:
للدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده.
المادة الثامنة عشرة:
لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة، ويكون له اللجوء إلى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة في المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة.
الفرع الرابع: الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها
المادة التاسعة عشرة:
1 – إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها، للدولة الطالبة سواء وجدت فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير.
2 – تسلم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية.
3 – لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.
المادة العشرون:
للدولة المطلوب إليها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها للسبب ذاته.
الفرع الخامس: تبادل الأدلة
المادة الحادية والعشرون:
تتعهد الدول المتعاقدة بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى في ذلك، وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار وإثبات دلالتها القانونية، ولها وحدها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.
الباب الثالث: آليات تنفيذ القانون
الفصل الأول: إجراءات التسليم
المادة الثانية والعشرون:
يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة، أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسي.
المادة الثالثة والعشرون:
يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا بما يلي:
1 – أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
2 – بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها، وبصورة من هذه المواد.
3 – أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.
المادة الرابعة والعشرون:
1 – للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدول المطلوب إليها –بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية– حبس (توقيف) الشخص احتياطيا إلى حين وصول طلب التسليم.
2 – ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطيا، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة فلا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.
المادة الخامسة والعشرون:
على الدولة الطالبة آن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية، وإذا تبينت الدولة المطلوب إليها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها، على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما أتخذ بشأن طلبها.
المادة السادسة والعشرون:
1 – في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى ستين يوما من تاريخ القبض.
2 – يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
3 – لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
المادة السابعة والعشرون:
إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، تخطر بذلك الدولة الطالبة وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن الأفعال ذاتها أو عن أفعال مختلفة فيكون لهذه الدولة أن تفصل فى هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذى ارتكبت فيه.
الفصل الثاني: إجراءات الإنابة القضائية
المادة التاسعة والعشرون:
يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:
1- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
2- موضوع الطلب وسببه.
3- تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.
4- بيان الجريمة التى تتطلب الإنابة بسببها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.
المادة الثلاثون:
1 – يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها، ويعاد بنفس الطريق .
2 – في حالة الاستعجال يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل من الدولة المطلوب إليها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.
3 – يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.
المادة الحادية والثلاثون:
يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها، وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب إليها.
المادة الثانية والثلاثون:
إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها، وفي حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.
المادة الثالثة والثلاثون:
كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسببا.
الفصل الثالث: إجراءات حماية الشهود والخبراء
المادة الرابعة والثلاثون:
إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها، ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
المادة الخامسة والثلاثون:
1 – لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.
2 – إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.
المادة السادسة والثلاثون:
1 – لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها، -أيا كانت جنسيته- طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2 – لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير –أيا كانت جنسيته– يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور، وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب إليها.
3 – تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقي الشاهد أو الخبير المطلوب فى إقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
المادة السابعة والثلاثون:
1 – تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو بخبرته، وعلى الأخص:
– كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك.
– كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن وجوده.
– كفالة سرية أقواله ومعلوماته التى يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة.
2 – تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة.
المادة الثامنة والثلاثون:
1 – إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب إليها فيجري نقله مؤقتا إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب إليها، ويجوز رفض النقل: – إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.
– إذا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها.
– إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.
– إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2 – يظل الشاهد أو الخبيرالمنقول محبوسا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب إليها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة التاسعة والثلاثون:
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة الأربعون:
1 – تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.
2 – لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لأى دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.
المادة الثانية والأربعون:
لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة/ جمهورية مصر العربية في 25/12/1418 هـ ، 22/4/1998م، من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ونسخة مطابقة للأصل تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
وإثباتا لما تقدم قام أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية والعدل العرب بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم.
ترك تعليقاتك
إدراج تعليق كزائر