إن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 22/4/1998م بعد اطلاعهما على:
1 - قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (249) بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني1997م.
2 - وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (290) بتاريخ 5 أغسطس/ آب 1998م.
3 - والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك للجنتين المنبثقتين عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب والذي انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 10 – 12 مارس/ آذار 1998م.
4 - ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغته النهائية والصادرعن اللجنتين الوارد ذكرهما أعلاه.
يقرران:
أولا: اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالصيغة المرفقة وعودة الدول الأعضاء إلى سرعة المصادقة عليها وفقا للأنظمة المرعية فيها.
ثانيا: دعوة الدول المتعاقدة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ما يلي فى إطار قوانينها الداخلية:
1 – تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية.
2 – المعاقبة على الشروع في الجرائم الإرهابية بعقوبة الجريمة التامة.
3 – تجميد ومصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها.
ثالثا: تطبيق الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون القضائي والأمني وأغراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إذا تعارضت أحكامها مع أحكام أي اتفاقية ثنائية بين دولتين من الدول المتعاقدة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الديباجة
إن الدول العربية الموقعة:
رغبة فى تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية.
والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الاسلامية، وكذا بالتراث الإنساني للأمة العربية التى تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وهي الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام.
والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية طرفا فيها.
وتأكيدا على حقوق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية، داعية كل دولة عربية لم تشارك فى إبرامها إلى الانضمام إليها.
الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:
1 – الدولة المتعاقدة: كل دولة عضو فى جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
2 – الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتهـا أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقية التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها:
– اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
– اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م.
– اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة فى 23/9/1971م. والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/5/1984م.
– اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973م.
– اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى 17/12/1979م.
– اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م وما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
المادة الثانية:
أ – لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس الوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
ب – لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية –ولو كانت بدافع سياسي– الجرائم الآتية:
1 – التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2 – التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.
3 – التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.
4 – القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5 – أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
6 – جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
الباب الثاني: أسس التعاون العربى لمكافحة الإرهاب
الفصل الأول: في المجال الأمني
الفرع الأول: تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية
المادة الثالثة:
تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فإنها تعمل على:
أولا - تدابير المنع:
1 – الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليمها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
2 – التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة -وخاصة المتجاورة منها- التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.
3 – تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة إلى أخرى، أو إلى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.
4 – تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.
5 – تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.
6 – تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة، وفقا للاتفاقيات الدولية التى تحكم هذا الموضوع.
7 – تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية فى كل دولة وفقا لسياستها الإعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وإحباط مخططاتها، وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.
8 – تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب والتجارب الناجحة فى مواجهتها وتحديث هذه المعلومات وتزويد الأجهزة المختصة فى الدول المتعاقدة بها، وذلك فى حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة.
ثانيا - تدابير المكافحة:
1 – القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.
2 – تأمين حماية فعالة للعاملين في مجال العدالة الجنائية.
3 – تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها.
4 – توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب.
5 – إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب، بما فى ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.
الفرع الثاني: التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية
المادة الرابعة:
تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة من خلال الآتي:
أولا - تبادل المعلومات:
1 – تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات بينها حول:
– أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
– وسائل الاتصال والدعاية التى تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التى تستعملها.
2 – تتعهد كل من الدول المتعاقدة بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3 – تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية، وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.
4 – تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:
– أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.
– أن تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام فى جريمة إرهابية.
5 – تتعهد الدول المتعاقدة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانيا - التحريات:
تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة.
ثالثا - تبادل الخبرات:
1 – تتعاون الدول المتعاقدة على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية، كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة.
2 – تتعاون الدول المتعاقدة -في حدود إمكانياتها- على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة، للعاملين فى مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
الفصل الثاني: في المجال القضائي
الفرع الأول: تسليم المجرمين
المادة الخامسة:
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة السادسة:
لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية:
1 – إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة -بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم- جريمة لها صبغة سياسية.
2 – إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الإخلال بواجبات عسكرية.
3 – إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى إقليم الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوب إليها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
4 – إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (له قوة الأمر المقضي) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم أو لدى دولة متعاقدة ثالثة.
5 – إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
6 – إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص.
7 – إذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.
8 – إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول المتعاقدة الأخرى جريمة من الجرائم الإرهابية.
المادة السابعة:
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم، فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته بشرط إعادته للدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم.
المادة الثامنة:
لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها، بشرط أن تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
الفرع الثاني: الإنابة القضائية
المادة التاسعة:
لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة:
1 – سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.
2 – تبليغ الوثائق القضائية.
3 – تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
4 – إجراء المعاينة وفحص الأشياء.
5 – الحصول على المستندات والوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.
المادة العاشرة:
تلتزم كل دولة من الدول المتعاقدة بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتـين التاليتين:
1 – إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة.
2 – إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ طلب الإنابة وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب إليها التنفيذ وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع، أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل، على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
المادة الثانية عشرة:
1 – يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة.
2 – لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا في نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه.
ترك تعليقاتك
إدراج تعليق كزائر