جــريــمــة الإرهــاب قــانــونـيــاً وفــقــهـيــاً

* لقد اورد الدستور الجديد الارهاب في عدة مواضع بين نصوصه منها: الديباجة التي اعلنت ان الارهاب لم يثن شعب العراق عن السير قدما في بناء دولة القانون.

المادة(7) التي حظرت كل كيان يتبنى الارهاب او يحرض عليه او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ولا يجوز ان يكون الارهاب ضمن التعددية السياسية في العراق.

المادة(21) منعت منح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم ارهابية.

المادة(70) لم تجوز اصدار عفو عن المحكومين بارتكاب جرائم ارهابية.

المادة(128) اوجبت تعويض عوائل الشهداء والمصابين نتيجة لاعمال ارهابية، اما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969(النافذ حاليا) عندما حدد انواع الجرائم العادية والجرائم السياسية فانه قرر ان الجرائم الارهابية جرائم عادية وليست جرائم ارهبية ولذلك اثر خطير ذلك ان هذا القانون قضى بعدم الحكم على من ارتكب جرائم سـياسية بالاعدام وهذا يعني جواز الحكم بالاعـدام على من ارتكب الجريمة الارهابية. واصدرت الجمعية الوطنية قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها 4009 في 2005/11/9 واصدر مجلس الامن الدولي قراره(1618) في 2005/8/4 بادانة جميع العمليات الارهابية في العراق. وملزما جميع دول العالم وخاصة دول الجوار بالتزامات قانونية اهمها منع الارهابيين والوقوف بوجه اي عمل ارهابي يقصد العراق لقد اصدرت كثير من دول العالم قوانين جديدة لمكافحة الارهاب بما فيها الدول الديمقراطية واوطان الحرية كالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والدول الاوروبية. بعد ان تفاقمت هذه الظاهرة واستفحلت واشتدت وازدادت. اذ جلبت البلايا للعباد واستمطرت الرزايا على البلاد بحيث كانت كفم يلتقم ويد تنتقم. لذلك نجد ان قوانين مكافحة الارهاب التي اصدرتها تلك الدول تعد خروجاً على المبدأ الدستوري الخاص باحترام خصوصية الانسان والالتزام بحقوقه وحرياته. كالحق باحترام الانسان والالتزام بخصوصيته مع تسجيل مكالماته الهاتفية دون موافقة القضاء(المحاكم) والاعتماد على المعلومات السرية دون العلنية وعدم كشف اسماء الشهود على الرغم من حكم القانون بكشف اسمه ومناقشته وتوقيف المشتبه به في ارتكاب جرائم ارهابية وسوى ذلك من الاجراءات القضائية وقضية تيسير علوني مراسل الجزيرة ليست ببعيدة حيث لم يتمكن حتى المحامون من معرفة اسم الشهود. وفي ذلك يقول(بلير) رئيس وزراء بريطانيا قبل ايام عندما عرض على البرلمان قانونا يقضي باستمرار حجز المتهم بالارهاب دون العرض على القاضي من(14) يوما الى ثلاثة اشهر (الذي اعتقده ان الناس يوافقون على ان الحقوق لابد ان تقترن بالمسؤوليات) وهذه هي الحكمة والعلة وراء خروج احكام قوانين الارهاب على المبادئ القارة(المستقرة) الخاصة بالحقوق والحريات وغلظة العقوبات على الجرائم الارهابية. وكما يقول الفقهاء: كلاهما شر وفي الشر اختيار اي ان الارهاب شر والخروج على الحقوق والحريات شر ولكن اختيار الشر المتمثل بتقييد الحقوق والحريات لابد من اختياره ودفع الشر الخاص بالارهاب. والمبدأ الذي قرره الفقهاء وهو ان الضرر الاشد(الارهاب) يدفع بالضرر الاخف(تقييد الحقوق والحريات) واذا تعارضت مفسدتان(الارهاب وتقييد الحقوق والحريات) روعي اقلهما ضرراً وهو التقييد للحقوق والحريات وسوى ذلك من المبادئ الفقهية التي تحكم هذا الموضوع في الكتب الفقهية وبالامكان الرجوع الى هذه المظان.

وقبل التعرف الى احكام القانون العراقي الجديد لمكافحة الارهاب نقول ان الارهاب يعرف لغة بانه الفزع والخوف وهو مفهوم يتداخل مع مفهوم العنف الذي يعني الشدة وعدم الرفق والاكراه.

وفي اللغات الاوروبية فان مصطلح Terrer هو المصطلح الاكثر شيوعاً. ويرجع في اصله الى كلمة يونانية تعني الرعب والهول والذعر. والعنف معناه في قاموس اوكسفورد الاستخدام غير المشروع للقوة المادية بأساليب عديدة لالحاق الاذى بالاشخاص والاضرار بالممتلكات. والشائع ان الارهاب هو كل استعمال للعنف او التهديد باستخدامه بشكل قسري وغير مشروع.

واذا كانت المحكمة الجنائية المركزية العراقية I.c.c.c وفي اغلب الاحكام التي اصدرتها للسنوات 2004 و2005 قد اشترطت وجود السلاح كدليل على اثبات هذه الجريمة. كما ان اغلب الاحكام التي تصدرها المحكمة تكون على وفق احكام المادة(194) من قانون العقوبات العراقي باعتبار الفعل من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي. وهذه المادة تعاقب بالاعدام كل من نظم او ترأس او تولى قيادة عصابة مسلحة هاجمت فريقاً من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قام بالسلاح رجال السلطة العامة. اما من انضم اليها دون ان يشترك في تأليفها او يتولى فيها قيادة فيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.

وعرف قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 الارهاب بانه كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدفت فرداً او جماعة او مؤسسة رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار اوالوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى لغايات ارهابية واعتبرت المادة الثانية من القانون العديد من الافعال افعالا ارهابية منها العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم او حرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه والعمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مبان او املاك عامة او مصالح حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة او مؤسسات او هيئات حكومية والاماكن المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام او محاولة احتلاله او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار. وكذلك تنظيم او ترؤس او قيادة عصابة مسلحة ارهابية والاسهام والاشتراك في هذا العمل. والعمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل. ومن هذه الافعال التي تعتبر اجرامية نحو ما حددها القانون الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي والاعتداء بالدافع ذاته على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق والمؤسسات والشركات العراقية والعربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق شريطة ان يكون هنالك اتفاق نافذ ومن الاعمال الارهابية استخدام اجهزة متفجرة او حارقة لازهاق الارواح او بث الرعب بين الناس. عن طريق تفجير او اطلاق او نشر او زرع او تفخيخ آليات او اجسام ايا كان شكلها او بتأثير المواد الكيمياوية السامة او العوامل البايولوجية او المواد المماثلة او المشعة والخطف كذلك يعتبر من الاعمال الارهابية او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصري من شأنه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب.

ولم يكتف قانون مكافحة الارهاب 13 لسنة 2005 عند تحديد الافعال الارهابية وانما اعتبر بعض الافعال من جرائم امن الدولة ومن هذه الافعال كل فعل ذي دوافع ارهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها بالشكل الذي يخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. وكل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة وكل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او قطعة عسكرية او مدينة بغير تكليف من الحكومة، والشروع باثارة عصيان مسلح او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض وكل من له سلطة اصدار الاوامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة.وقرر القانون فرض عقوبة الاعدام على من ارتكب الجرائم والافعال الارهابية سواء اكان فاعلاً او شريكاً او محرضاً او ممولاً او مساعداً. اما عقوبة من اخفى او تستر عن اي عمل ارهابي او شخص ارهابي وقرر القانون اعفاء من اخبر السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل. ويعتبر عذراً مخففاً في حالة تقديم معلومات حتى ولو كان تقديم المعلومات بعد وقوع او اكتشاف الجريمة اذا كانت المعلومات تؤدي الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين.

واعتبر القانون هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف ، ان الارهاب كجريمة كان محل اهتمام المجتمع الدولي. وبرز بشكل واضح بعد عملية (ميونيخ) في المانيا سنة 1972 ضد الوفد الرياضي الاسرائيلي حيث اصدرت الامم المتحدة قراراً يتضمن ادانة اعمال الارهاب كما قررت انشاء لجنة خاصة بالارهاب الدولي وفي سنة 1977 قررت الجمعية العامة للامم المتحدة دراسة اسباب الارهاب وفي سنة 1985 اصدرت قرارا تضمن عدة صكوك تتعلق بمناهضة الارهاب واتخذت سنة 1991 تدابير للقضاء عليه وفي 1994 قررت الاعلان الخاص بالقضاء على الارهاب على الصعيدين الوطني والدولي وفي سنة 1996 قررت ان اعمال الارهاب لا يمكن تبريرها ايا كان الطابع السياسي او الديني او الفلسفي او العقائدي لها. وبعد حدوث اعتداءات 11 ايلول 2001 الارهابية اصدرت الجمعية العامة قرارها بادانة اعمال الارهاب هذه ودعت الدول الى التعاون للقضاء على الارهاب ومحاكمة المسؤولين عنه وصدر قرار مجلس الامن 1373 في 2001/9/28 الذي اعتبر الارهاب تهديداً للسلم والامن الدولي ومنع تمويل الاعمال الارهابية وتجميد الاموال التي تعود لاشخاص يرتكبون هذه الاعمال او يحالون ارتكابها او يسهلون ذلك وتقديمهم للعدالة والزام الدول بتبادل المعلومات بشأن هذه الاعمال ودعت الدول الى الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن بينها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 1999 وتوالت بعد ذلك القرارات تترى حول مكافحة هذه الافة والقضاء على هذه العاهة.

جريمة الحرابة والارهاب

والسؤال هو: هل تعتبر جريمة الحرابة المعروفة في الفقه الاسلامي هي نفس نوع الجريمة الارهابية. والجواب لابد ان يكون نعم الى حد ما ذلك ان هذه الجريمة الواردة في الآيات(33و34) من سورة المائدة بقوله سبحانه”انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فأعلموا ان الله غفور رحيم) والافساد نقيض الاصلاح. ذلك ان الارهاب ليس الا فساداً في الارض وهذه الجريمة من جرائم الحدود اي الجرائم التي تحددت عقوبتها بالنص الكريم ولم يترك الشرع الاسلامي عقوبتها لتقدير القاضي او الامام كما هو الحال في جرائم التعزير. ذلك ان الله سبحانه فرض عقوبات مرتكبي الافعال السابقة. وفي الاية اشعار بأن مرتكب هذه الجريمة محارب لله تعالى لان الناس في ديارهم وطرق سفرهم انما هم في امن الله وحفظه فمن اخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وهو محارب لرسول الله ولكل امام بعده وللنظام الاجتماعي للناس ذلك ان حماية اموال الناس ودمائهم في الاقامة والسفر سواء بسواء. فمن اخاف الناس في شيء من ذلك فقد حارب النظام الاجتماعي للشعب لانه يعتدي على هذا النظام من اجل ذلك كانت العقوبات التي تقررت لهذه الجريمة من اقسى العقوبات التي تعرفها الشريعة الاسلامية حتى يتحقق اكبر قدر من قوة الردع ويبلغ ادنى حد ممكن في ارتكاب مثل هذه الجريمة في المجتمع.والواقع ان لهذه الجريمة ثلاثة اسماء في الفقه الاسلامي فالى جانب الحرابة تسمى السرقة الكبرى وتسمى كذلك قطع الطريق ويستعمل الفقهاء الاسماء الثلاثة في المعنى نفسه اي للاشارة الى الجريمة دون تمييز بين اسم واخر غالبا. ونحن نفضل ان نعطيها اسم الحرابة الذي هو في اصل اشتقاقه من كلمة الحرب المتسق اكثر من غيره من الاسماء مع الآيات القرآنية التي تعالج هذه الجريمة وعقوبتها كما ان هذا الاسم يطابق حقيقة هذه الجريمة وطبيعتها لان الارهاب ليس الا حرباً ضد الناس ومن وجه اخر فان هذا الاسم يستغرق كل صور ارتكاب هذه الجريمة على حين يقتصر كل من الاسمين الاخرين على بعض اضربها دون غيرها من الصور التي قد ترتكب بها هذه الجريمة. فاذا قلنا السرقة الكبرى سبق الى الذهن اخذ مال الغير مغالبة بقوة السلاح او قوة الشوكة( اي جماعة المساهمين في الجريمة) واذا قلنا قطع الطريق تبادر الى الذهن منع المسافرين من سلوك طريقهم في امان وسلام سواء اصحب ذلك اعتداء على النفس او المال ام لم يصحبه من ذلك شيء. اما اسم الحرابة فانه يصدق على ارتكاب هذه الجريمة في جميع اشكالها وانواعها وحاصل تعريفات هذه الجريمة هي انها خروج فرد او جماعة بقصد الاعتداء على الناس او سرقة اموالهم او منعهم من السفر وميزة هذا التعريف انه يضم جميع اركان هذه الجريمة ويوجب فرض العقوبة على مجرد الخروج بقصد ارتكاب الجريمة ولو لم يتم ارتكابها. ولو رجعنا الى مذهب الموالك والشوافع واخرين ان اخذ المال مغالبة في المدن والقرى المسكونة من الناس تحقق ارتكاب هذه الجريمة ولا يشترط الخروج الى الطريق العام خارج المدن والقرى. وهذا هو رأي مذهب اهل الظاهر والزيدية وكثير من فقهاء المذهب الامامي.

واذا كان البعض قد اشترط في وقوع هذه الجريمة داخل المدن والقرى عدم امكانية النجدة والغوث. والصحيح ان وصول الغوث والنجدة او عدم امكانية وصوله الى المجنى عليه لا دخل له في التكييف القانوني للجريمة. ذلك ان هذه الجريمة ترتكب استخفافاً بسلطات الدولة وتشكل اعظم اعتداء على امن المجتمع. لا سيما ان من ارتكب هذه الجريمة داخل المدينة لا يقل خطراً عن الذي يرتكبها خارجها. بل قد يزيد خطورة وجرأة ويكون اولى منه بشدة العقوبة من ذلك يتبين انه لا اهمية للمكان الذي ترتكب فيه الجريمة ذلك ان العبرة في ذلك انما هي بعناصر الجريمة نفسها وهي اخافة السبيل او الاعتداء بالقوة على اموال الناس او ارواحهم حتى قال الامام مالك في الذين يسقون الناس مخدراً داخل المدن ليستولوا على المال ان عقوبتهم هي عقوبة ارتكب هذه الجريمة وليست عقوبة السرقة العادية.وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في سبب نزول الايتين : انها نزلت في نفر من(عكل وعرينة) الذين قتلوا راعي الابل وسرقوها التي تعود ملكيتها الى الرسول الكريم فتم قتلهم وقطعت ايديهم وارجلهم كما ذكر البخاري ومسلم في الصحيحين وقال بعض الفقهاء ان سبب النزول هو تجاوز العقوبة حيث تم سمل عيونهم وقال اخرون ان السبب هو اقرار ما فعله الرسول من عقوبات وقعت على مرتكبي هذه الجريمة, اما رأي جمهور الفقهاء ان هذه العقوبات نزلت في جميع من ارتكب هذه الجريمة خلافا لما يراه البعض في ان هذه العقوبة مقررة لجريمة الردة عن الدين الاسلامي.

واذا كان الكتاب الكريم قد ذكر اربع عقوبات لهذه الجريمة هي القتل والصلب وقطع الايدي والارجل والنفي وللفقهاء مناقشات طويلة حول تنفيذ هذه العقوبات وترتيبها وسلطة القاضي في شأنها وان اتفقوا على توقيع هذه العقوبات استناداً للنص الكريم ولخطورة الجريمة وضررها.

*رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات

أکثر زيارة

Error: No articles to display

اكثر الاخبار قراءة

Error: No articles to display