هل تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة علی زمرة مجاهدي خلق ؟

 

کثيرا ما تستند زمرة خلق الارهابية و المدافعين عنها إلی معاهدة جنيف الرابعة لغرض تبرير بقائها في العراق و لکن هل تنطبق هذه الاتفاقية علی زمرة مجاهدي خلق أم لا ؟

في يونيو عام 2004 اعلنت الولايات المتحدة الامريکية ان عناصر منظمة مجاهدي خلق محميين بحسب معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949، لأنهم کانوا محايدين خلال حرب العراق. معاهدة جنيف الرابعة تحمي المواطنين خلال احتلال البلاد و سيطرة القوی المحتلة علی ذلک البلد. هذه الاتفاقية تنص علی الحفاظ علی الاشخاص المحميين و عدم تسليمهم إلی البلد الذي سيضغط عليهم بسبب عقائدهم الدينية أو السياسية.

فيما يخص البلد المحتل، تعتبر اتفاقية جنيف سارية المفعول حتی عام واحد بعد نهاية العمليات العسکرية و الاحتلال و بعد ذلک اذا لعبت سلطات الاحتلال دور الحکومة في ذلك البلد فلاتزال الاتفاقية تکون جارية. اما احتلال العراق انتهی رسميا في 30 يونيو عام 2004، لذلک لا تنطبق معاهدة جنيف الرابعة علی عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المتواجدة في العراق.


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات

أکثر زيارة

Error: No articles to display

اکثر الوثائق قراءة

Error: No articles to display